استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة” الواردة في آخر المادة (٤٤) من اللائحة المشار إليها العبارة التالية:
“… أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور أو الرسوم أو الكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة، ومع ذلك يجوز للمرشح أن ينشر عن طريق الإعلان بالصحف المحلية اسمه وصورته ونبذة تعريفية عنه وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات.”
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ شعبان ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م
2007/102 102/2007 ٢٠٠٧/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٧