التصنيفات قرار وزاري وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠٠٧ بشأن تحصيل مقابل تقديم بعض الخدمات عن طريق مكاتب شركة بريد عمان 2007/59 59/2007 ٢٠٠٧/٥٩ ٥٩/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 أبريل 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م 2007/59 59/2007 ٢٠٠٧/٥٩ ٥٩/٢٠٠٧ الوسوم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ← مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٧ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية وتعيينه سفيرا بديوان عام الوزارة → مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم