التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٧ بتحديد مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأنشطة المرتبطة بها في موارد صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2007/45 45/2007 ٢٠٠٧/٤٥ ٤٥/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 مارس 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٧م 2007/45 45/2007 ٢٠٠٧/٤٥ ٤٥/٢٠٠٧ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٧ بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما → وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣