التصنيفات قرار وزاري وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٩ بتحديد رسوم القيام بالأعمال المتعلقة بالمصنفات الفنية والرقابة عليها 2007/195 195/2007 ٢٠٠٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 8 أكتوبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م 2007/195 195/2007 ٢٠٠٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠٠٧ الوسوم وزارة التراث والثقافة ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم → وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية