التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١

2007/131 131/2007 ٢٠٠٧/١٣١ ١٣١/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السابعة والعشرين المنعقدة في المملكة العربية السعودية يومي ٩ – ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م، بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن

ا – خدمات التأمين.

٢ – خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.

٣ – خدمات النقل بأنواعه.

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٧م، بشأن الموافقة على قيام معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحذف البنود أرقام (٣، ٨، ١٤) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧م

أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/131 131/2007 ٢٠٠٧/١٣١ ١٣١/٢٠٠٧