نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي للجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي للجنة العليا لتخطيط المدن وأمانتها العامة وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٩ وكل ما يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م.
ملحق رقم (١)
اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن
١- إعداد استراتيجية للتنمية العمرانية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات ومناطق السلطنة على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
٢- إعداد السياسة العامة للتخطيط العمراني بكافة مستوياته وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
٣- وضع الضوابط واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
٤- إنشاء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية يتضمن قواعد للبيانات والخرائط وبرامج التدريب اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
٥- إنتاج الخرائط الأساسية المدنية التي تلبي متطلبات أعمال التخطيط والتطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦- وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
٧- وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
٨- متابعة وتنفيذ ما يتم تكليف اللجنة به من مشروعات وطنية.
٩- النظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة بشأن تنفيذ التخطيط بمستواه الوطني والإقليمي المعتمد وما يعترضه من معوقات.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ اختصاصاتها المشار إليها.
2007/15 15/2007 ٢٠٠٧/١٥ ١٥/٢٠٠٧