نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد – رئيس بلدية مسقط – مرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ من مارس سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٧م.
2007/18 18/2007 ٢٠٠٧/١٨ ١٨/٢٠٠٧