نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ ذي القعدة ١٤٢٦هـ الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ من مارس سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٧م.
2007/21 21/2007 ٢٠٠٧/٢١ ٢١/٢٠٠٧