التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

2007/22 22/2007 ٢٠٠٧/٢٢ ٢٢/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالقانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر تلك اللوائح و القرارات يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون على ألا تتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادرة في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.

قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان.

القانون: قانون الغرفة.

المجلس: مجلس إدارة الغرفة.

المكتب التنفيذي: المكتب المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذا القانون

الأعمال التجارية: وفق تعريفها في قانون التجارة المشار إليه.

الفروع أو المكاتب: فروع أو مكاتب الغرفة المنصوص عليها في المادة (٢ / ب) من هذا القانون.

المادة (٢)

أ- الغرفة مؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات.

ب- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس مدينة مسقط، ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من المجلس إنشاء فروع للغرفة في مختلف المحافظات والمناطق، كما يجوز عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على توصية من المجلس إنشاء مكاتب للغرفة في المناطق التي لا توجد بها فروع.

المادة (٣)

يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية أو بالمضاربات أو بأعمال ضارة بالأسواق.

الفصل الثاني
اختصاصات الغرفة

المادة (٤)

تتولى الغرفة ما يلي:

أ- جمع القوانين والأنظمة والأعراف والعادات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتمحيصها وتصنيفها وتبويبها وتقديمها وما تستخلصه منها من نتائج وآراء للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
كما تقوم بتعريف أعضائها بكل تلك المسائل من خلال كتيبات ونشرات دورية وغير دورية.

ب- ١- تسجيل الأعضاء العاملين في القطاع الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية وتصنيفهم وتوزيعهم إلى فئات.

٢- المصادقة على فواتير السلع بعد مراجعتها.

٣- منح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها.

٤- المصادقة على الكفالات التجارية وعلى مقدرة الكفلاء المالية.

٥- المصادقة على صحة تواريخ الأوراق الصادرة من الغرفة وعلى صحة توقيعات ذوي الشأن عليها.

٦- المصادقة على سائر الشهادات التجارية والصناعية اللازمة للأعمال التجارية والصناعية.

٧- التعريف بالأعضاء المسجلين وبأعمالهم ودرجات تسجيلهم.

٨- تسجيل وثائق التحكيم التجاري المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل الأطراف.

٩- القيام بالمهام ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص السلع والتدقيق في الخدمات المتنازع عليها وكذلك المصادقة على تقارير الخبراء والممثلين التجاريين والشهادات التي يعدونها بهذا الشأن.

١٠- تقديم المعلومات عن أسعار السلع الأساسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية.

١١- تحديد العرف التجاري والصناعي ومنح شهادات به.

١٢- تمثيل المنشآت التجارية والصناعية في المجالس واللجان التي تستدعي مصلحة الغرفة الاشتراك فيها.

تقتصر الأعمال والخدمات التي تقوم بها الغرفة والمذكورة في هذه البنود على إجابة طلبات وحدات الجهاز الإداري للدولة وأعضاء الغرفة دون غيرهم.
كل شهادة أو محرر صادر عن الغرفة يبقى صالحا حتى يثبت العكس.

المادة (٥)

يجوز للغرفة ممارسة الآتي:

أ‌- الاتصال مباشرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمال الغرفة وتقع ضمن اختصاصاتها.

ب‌- تقديم المقترحات إلى الوزير بشأن مشروعات القوانين والأنظمة التجارية والصناعية المتعلقة بالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والمواصلات والاتصال والسياحة والتأمين وكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الأعمال التجارية والصناعية وحمايتها، ولوحدات الجهاز الإداري للدولة أن تستطلع رأي الغرفة عند إنشاء الموانئ والبورصات.

ج- تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات الاقتصادية داخل السلطنة والمشاركة في تلك التي تنظم في الخارج.

د- تنظيم أو المشاركة في تنظيم المعارض والأسواق والمتاحف أو إنشاء أو المشاركة في إنشاء المعاهد المتخصصة في الأنشطة التجارية والصناعية وعلوم إدارة الأعمال والمحاسبة والمراجعة، ويجوز أن تعهد الحكومة للغرفة بتنظيم أو إنشاء أو إدارة أي من تلك المنشآت التابعة للحكومة.

هـ- تسوية المنازعات التي يعهد بها إليها المختصون من بين أعضائها وذلك عن طريق المصالحة الودية.

و- تشكيل لجان من بين أعضاء مجلسها وأعضائها الآخرين للإشراف على مختلف الأنشطة والمواضيع الواقعة ضمن اختصاصها وتبقى تقارير تلك اللجان خاضعة لإجازة المجلس.

الفصل الثالث
عضوية الغرفة

المادة (٦)

أ- يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية، سواء كان عمانيا أم أجنبيا شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله بمقرها الرئيس أو بالفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيس للعضو.

ب- يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري.

ج- لا تقبل الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة إلا بعد التأكد من تمتعهم بعضوية الغرفة وسريان تلك العضوية.

المادة (٧)

يجب أن يكون اسم طالب العضوية، تاجرا فردا كان أم شركة في تاريخ تقديم طالب العضوية، مقيدا في السجل التجاري.

المادة (٨)

أ- يقدم طلب العضوية إلى الغرفة أو الفرع مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب على المكتب التنفيذي للغرفة أو على الفرع أن يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.

ب- في حالة رفض المكتب التنفيذي أو الفرع للطلب فإنه يجب أن يكون الرفض مسببا وأن يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار قرار الرفض ويجوز لمقدم الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار التظلم إلى المجلس الذي عليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما ويكون قراره مسببا ونهائيا.

المادة (٩)

يفقد عضو الغرفة عضويته في أي من الحالات التالية:

أ- فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة.

ب- الحكم عليه بإشهار إفلاسه أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ويجوز له أن يجدد عضويته بالغرفة إذا رد إليه اعتباره.

الفصل الرابع
أجهزة الغرفة

المادة (١٠)

أ- تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي وجهاز إداري يضم موظفين إداريين تحددهم اللائحة التنفيذية.

ب- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحوال تسيير أعمال الغرفة وخاصة أصول الدعوة والاجتماعات وضبط الوقائع وقواعد تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم وكل ما يتعلق بشؤون خدمتهم كما تحدد فئات الأعضاء والشروط المطلوبة لكل فئة والوضع المالي للغرفة وموازنتها المالية وطرق تحصيل الاشتراكات وغيرها من المستحقات المالية وكيفية الإنفاق والقواعد والأصول الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وقيود المحاسبة فيها.

المادة (١١)

أ- تتألف الجمعية العمومية للغرفة من جميع الأعضاء في جميع المحافظات والمناطق المسددين الاشتراكات المقررة.

ب- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة في كل سنة على الأقل في دورة عادية، كما يجوز أن تعقد لأسباب طارئة جلسات استثنائية بقرار من المجلس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء الغرفة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- تختص الجمعية العمومية للغرفة بالآتي:

١- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة.

٢- إجازة الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

٣- إصدار التوجيهات التي تراها لازمة للمجلس.

٤- مناقشة أي اقتراح يقدم من أي عضو للمجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة (١٢)

أ- يتألف المجلس من اثنين وعشرين عضوا على النحو الآتي:

١- خمسة عشر عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري وفقا لما يلي:

– سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الغرفة بمحافظة مسقط.

– ثمانية أعضاء: عضو واحد عن كل محافظة من محافظات ظفار ومسندم والبريمي وعن كل منطقة من مناطق الباطنة والظاهرة والداخلية والشرقية والوسطى ينتخبه أعضاء الغرفة بكل محافظة ومنطقة من هذه المحافظات والمناطق.

٢- سبعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسما يقترحها الوزير.

٣- يعين رئيس المجلس بمرسوم سلطاني من بين ثلاثة أسماء يرشحها الوزير من بين جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين.

ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتعيين رئيس المجلس.

ج- يعقد أعضاء المجلس خلال فترة سبعة أيام – على الأكثر – من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتعيين رئيس المجلس أول اجتماع لهم في المقر الرئيس للغرفة برئاسة رئيس المجلس لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري نائبا لرئيس المجلس وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء الخمسة المكتب التنفيذي.

د- يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة ويضطلع بالمسؤولية الجماعية في أداء أعمال الغرفة وعلى الأخص كل ما يتعلق بالتوجيه والتنفيذ والرقابة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

هـ- يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

و- تتولى إدارة فرع الغرفة بكل محافظة أو منطقة لجنة خاصة تشكل بقرار من المجلس برئاسة أحد أعضائه المقيمين المسجلين بفرع المحافظة أو المنطقة المعنية وعضوية ثمانية من أعضاء الغرفة بذلك الفرع وتمارس لجنة الفرع الصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ز- تعقد اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس
مالية الغرفة

المادة (١٣)

أ- ١- تتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك السنوي والشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة أو تصادق عليها ومن رسوم التصديق على التوقيعات والعرائض والتأشير على الدفاتر التجارية وغير ذلك من الرسوم التي تستوفيها الغرفة بموجب نصوص وأحكام الأنظمة المتعلقة بها، وكذلك من ريع بيع الكتب والمجلات والنشرات التي تصدرها الغرفة ومن ريع ما تملك من عقارات ومن الهبات والمساعدات وما تكسبه من استثمار أموالها.

٢- تعين الرسوم المشار إليها في البند (١) ويحدد مقدارها على أسس ثابتة ينص عليها في اللائحة التنفيذية أو تصدر بها قرارات من المجلس.

٣- يعين المجلس مديرا ماليا يتولى تنظيم الشؤون المالية للغرفة وعلى الأخص ما يتعلق بالموازنة ويساعده في ذلك موظفون مختصون وعلى هؤلاء تقديم مشروع الموازنة إلى المكتب التنفيذي ليحيله بدوره إلى المجلس لإقراره وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة.

٤- يعين المجلس سنويا مراجعا قانونيا للحسابات وعلى المدير المالي ومساعديه اطلاع المراجع على المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته.

٥- يعين المجلس مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه متحدا مع توقيع المدير المالي أو من ينوب عنه ويتم الدفع بموجب شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها مائة ريال عماني أو أكثر.

ب- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)

للغرفة أن تشترك في اتحاد غرف التجارة والصناعة الإقليمية والدولية وفي أية مؤسسة أو هيئة مشابهة إقليمية كانت أم دولية.

المادة (١٥)

على المجلس أن يقدم إلى الوزير في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال الغرفة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية، كما عليه أن يقدم للوزير في أي وقت وعند طلبه تقريرا مكتوبا حول أية مسألة تخص الغرفة يحددها الوزير.

2007/22 22/2007 ٢٠٠٧/٢٢ ٢٢/٢٠٠٧