التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه الجدول المرافق.

المادة الثانية

يستحق الموظف الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بداية مربوط الدرجة التي يشغلها أو الراتب الذي يتقاضاه – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.

ملحق رقم (١)
جدول الدرجات والرواتب

الدرجة

الراتب العلاوة الدورية

ملاحظات

أ

١٩١٠ ٥٠

ب

١٤٦٥ ٤٠

ج

١١٣٠ ٤٠

د

٩٢٠

٤٠

 

هـ

٧٠٥ ٢٠

الأولى

٥٩٠ ٢٠

الثانية

٥٢٠ ١٢

الثالثة

٤٥٥ ١٢

الرابعة

٤٠٥ ١٠

الخامسة

٣٦٠

١٠

 

السادسة

٣٢٥ ٨

السابعة

٢٩٠ ٨

الثامنة

٢٥٥ ٧

التاسعة

٢٥٠ ٧

نهاية درجات مجموعتي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

العاشرة

٢٢٥ ٦

الحادية عشرة

١٩٥

٦

 

الثانية عشرة

١٧٠

٦

 

الثالثة عشرة

١٤٠ ٦

الرابعة عشرة

١٠٥

٥

 

2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧