التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2007/36 36/2007 ٢٠٠٧/٣٦ ٣٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ ٢١ ذو الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ١٠ يناير ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/36 36/2007 ٢٠٠٧/٣٦ ٣٦/٢٠٠٧