التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٧ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية

2007/37 37/2007 ٢٠٠٧/٣٧ ٣٧/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة بروكسل بشأن توزيع إشارات حمل البرامج المنقولة بالأقمار الصناعية ١٩٧٤،
وعلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات البراءات ١٩٧٧،
وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية ١٩٨٩،
وعلى المعاهدة الدولية الخاصة بحماية المصنفات النباتية الجديدة ١٩٩١،
وعلى معاهدة قانون العلامات ١٩٩٤،
وعلى معاهدة قانون البراءات ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول والمعاهدات المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكول والمعاهدات وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/37 37/2007 ٢٠٠٧/٣٧ ٣٧/٢٠٠٧