نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسعة الأودية وإنشاء الجسور اللازمة لدرء مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة الأودية والجسور اللازمة لدرء مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة
انطلاقا من التوجيهات السامية الصادرة في شأن مشروع إنشاء حمايات لدرء مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة، قام مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار (بلدية ظفار) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوجيهات، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة والاتفاق على قيام بلدية ظفار بتنفيذ الأعمال التي تدخل في اختصاصها، وهذه الأعمال هي:
– توسعة الأودية الرئيسية بمدينة صلالة وتعميقها وعمل الحمايات اللازمة لها طبقا للرسم التخطيطي المرفق.
– إنشاء جسور ومعابر للمياه على الطرق الرئيسة لتفادي عملية إعاقة حركة السير أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية الغزيرة طبقا للرسم التخطيطي المرفق.
– توسعة بعض الجسور القائمة على الطرق الرئيسة لزيادة استيعابية مياه السيول والأمطار طبقا للرسم التخطيطي المرفق.
عليه فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم تعويضا عادلا وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٧٨).
وزير الدولة ومحافظ ظفار
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2007/38 38/2007 ٢٠٠٧/٣٨ ٣٨/٢٠٠٧