التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٧ بتقرير صفة المنفعة العامة للجزء من قطعة الأرض رقم ر م / ١ / ٢٥ / ١٦ /١ / ٧١ بولاية مطرح

2007/44 44/2007 ٢٠٠٧/٤٤ ٤٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنزع – للمنفعة العامة – ملكية الجزء من قطعة الأرض رقم ر م / ١ / ٢٥ / ١٦ / ١ / ٧١ المحدد بالمذكرة والخريطة التفصيلية المرفقتين.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المشار إليه وما عليه من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة للجزء من قطعة الأرض رقم ر م / ١ / ٢٥ / ١٦ / ١ / ٧١ بولاية مطرح

في إطار تطوير وتحسين البيئة العمرانية بولاية مطرح، أعدت بلدية مسقط مخططا لتجميل وتطوير المرحلة الثالثة من الطريق البحري بمطرح، ويعد هذا المشروع امتدادا للمرحلتين السابقتين، وهو من المشاريع الحيوية في محافظة مسقط من أجل تحقيق الأهداف التالية:
– تجميل وتحسين البيئة العمرانية المحيطة بالمنطقة طبقا للمخطط المرافق.
– استغلال الموقع بشكل أفضل وأكثر فائدة.
– المساهمة في الحركة السياحية والتجارية لقربه من ميناء السلطان قابوس وسوق مطرح والطريق البحري.

عليه فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة ليتسنى اتخاذ إجراءات نزع جزء من ملكية الأرض المشار إليها وما عليه من منشآت مقابل تعويض عادل وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفق الثاني بالمرسوم غير متوفر لعدم نشره في الجريدة الرسمية.

2007/44 44/2007 ٢٠٠٧/٤٤ ٤٤/٢٠٠٧