نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي.
٢- سالم بن محمد بن سعيد الشنفري.
٣- جميل بن علي سلطان.
٤- زياد بن محمد بن الزبير بن علي.
٥- سحر بنت سعد بن ناصر الكعبية.
٦- نتاشا بنت يحيى بن محمد نصيب.
٧- الشيخ أحمد بن ناصر بن حميد النعيمي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/56 56/2007 ٢٠٠٧/٥٦ ٥٦/٢٠٠٧