التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٧ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

2007/57 57/2007 ٢٠٠٧/٥٧ ٥٧/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/57 57/2007 ٢٠٠٧/٥٧ ٥٧/٢٠٠٧