نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ٢ / ٢٠٠٤م.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ | محمد بن عبدالله بن ناصر اليافعي |
٢ | محمد بن محفوظ بن سعيد زحفان |
٣ | أدهم بن عبدالله بن ناصر اليافعي |
٤ | محمد بن سالم بن جمعان باعمر |
٥ | عاطف بن محمد بن جبران اليافعي |
٦ | علي بن عاطف بن محمد اليافعي |
٧ | أنيسة بنت عاطف بن محمد اليافعية |
٨ | وفاء بنت عبدالله بن عوبد المسهلي الكثيرية |
٩ | هدى بنت علي بن سعيد بيت عتيق |
١٠ | علي بن نصار بن علي الغافري |
١١ | لطيفة بنت ناصر بن علي الغافرية |
١٢ | هدية بنت ناصر بن علي الغافرية |
١٣ | عزيزة بنت ناصر بن علي الغافرية |
١٤ | شيخة بنت حسن بن قاسم الرواحية |
١٥ | محمد بن سعيد بن علي بيت علي سكرون |
١٦ | فله بنت ثاميم بن سعيد شمه زعبنوت |
١٧ | بهيم بنت ثاميم بن سعيد شمه زعبنوت |
١٨ | خير بنت ثاميم بن سعيد شمه زعبنوت |
١٩ | سعيد بن ثاميم بن سعيد شمه زعبنوت |
٢٠ | مبارك بن علي بن محمد مصدع العمري |
2007/59 59/2007 ٢٠٠٧/٥٩ ٥٩/٢٠٠٧