التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ وبإصدار قواعد ونظم تطوير هذه المجمعات

2007/65 65/2007 ٢٠٠٧/٦٥ ٦٥/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” عبارة “تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” أينما وردت بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه والنظام المرافق له والقوانين الأخرى.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرافقة على نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر وزير السياحة، بالاتفاق مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه والبلديات المختصة، خطة تنظيم التطوير واللوائح المتعلقة بقواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الرابعة

تسري في شأن مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة، أحكام اتفاقية التطوير المعتمدة والخاصة بأي من تلك المجمعات.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

تعديلات نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (١) من النظام المشار إليه النص الآتي:

يسمح للعمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية، في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، وبإحدى طرق التملك المقررة قانونا.

ومع عدم الإخلال بحق الدولة في قصر التملك على العمانيين في أي مجمع سياحي متكامل تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط وضوابط التملك في المجمعات سواء بالنسبة للعمانيين أو لغيرهم.

المادة (٢)

تضاف مادة برقم (١) مكررا إلى النظام المشار إليه يكون نصها:

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

خطة تنظيم التطوير: الوثيقة التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهات المختصة وتتضمن المخططات الأولية والتفصيلية وضوابط ومواصفات وإجراءات وشروط البناء بالمجمع السياحي المتكامل.

قواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة: القواعد التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهة المختصة وتتضمن إجراءات وضوابط التصرف في العقارات بالمجمعات السياحية المتكاملة بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

اتفاقية التطوير المعتمدة: الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة.

2007/65 65/2007 ٢٠٠٧/٦٥ ٦٥/٢٠٠٧