نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة نوفس عمان ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شرطة نوفس عمان ليمتد إلى شركة إنداجو عمان ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة إنداجو عمان ليمتد بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م (المنطقة ٤٧) إلى شركة إنداجو فنتشرز القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة إنداجو عمان ليمتد عن ٤٩,٩٩٩٩٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م المشار إليها إلى شركة إنداجو فنتشرز.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/77 77/2007 ٢٠٠٧/٧٧ ٧٧/٢٠٠٧