التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي

2007/81 81/2007 ٢٠٠٧/٨١ ٨١/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
على المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير الشؤون الرياضية النظم الأساسية للهيئات الخاصة المشار إليها، وسائر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه النظم واللوائح والقرارات يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.

قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الشؤون الرياضية.

الوزير: وزير الشؤون الرياضية.

الهيئة الخاصة: هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة.
ويدخل في عمومها: اللجنة الأولمبية العمانية، اتحادات اللعبات الرياضية، الاتحادات النوعية، الهيئة المركزية الرياضية، الأندية الرياضية، الأندية المتخصصة، الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.

النظام الأساسي: النظام الأساسي لكل هيئة خاصة.

المادة (٢)

يجب أن تتضمن النظم الأساسية للهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات الآتية:

أ- اسم الهيئة الخاصة، ومقرها، وأغراضها.

ب- شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات قبولها أو رفضها أو إسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

ج- تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.

د- تشكيل مجلس الإدارة وشروط عضويته، وعدد الأعضاء وكيفية انتهاء عضويتهم، واختصاصات ومدة المجلس، وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته.

هـ- تمويل الهيئة الخاصة، ومواردها، وكيفية التصرف فيها، ومراقبة أوجه صرفها.

و- قواعد وإجراءات إنشاء فروع الهيئة الخاصة واختصاصاتها وعلاقتها بها.

ز- طريقة إدماج الهيئة الخاصة في غيرها، أو حلها وتصفيتها.

المادة (٣)

يشترط لتأسيس وشهر الهيئة الخاصة ما يأتي:

١- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية، ومائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة، وأربع هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي، وثلاث هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد النوعي.

٢- أن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة ومرافق صالحة لمباشرة الأنشطة الرياضية التي تنفذها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير.

٣- أن يكون النظام الأساسي لها معتمدا من الوزارة.

المادة (٤)

يجتمع مؤسسو الهيئة الخاصة بصفة جمعية عمومية تأسيسية ويبرم فيما بينهم عقد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لها، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

المادة (٥)

ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويفوض هذا المجلس أحد أعضائه مندوبا عنه ليتولى القيام بإجراءات الشهر وعلى المندوب أن يتقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب شهر الهيئة مرفقا به ثلاث نسخ من الأوراق الآتية:

أ- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل كل بيان على اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

ب- عقد التأسيس، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، ومحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقرار المجلس بتفويض المندوب في تقديم أوراق الشهر.

ج- بيان بمقر الهيئة، ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية.

د- النظام الأساسي للهيئة الخاصة على أن يكون متفقا مع النظام الأساسي المعتمد من الوزارة.

ويجب توقيع جميع هذه الأوراق من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر والمندوب المفوض بتقديمها.

المادة (٦)

تقوم الجهة المعنية بالوزارة، بفحص طلب الشهر ومرفقاته، ولها التأكد من عدم صدور أية أحكام نهائية بحق أي من الأعضاء المؤسسين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجب أن تبت الوزارة في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون.
ويتعين على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الخاصة في سجل الهيئات المشهرة ونشر قرار الشهر والنظام الأساسي لها في الجريدة الرسمية.

المادة (٧)

للوزارة حق رفض شهر الهيئة الخاصة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة.
ويجوز للمؤسسين أو لمندوبهم التظلم إلى الوزير من قرار رفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم كتابة بهذا القرار ويتم البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإخطارهم كتابة بالنتيجة.
كما يجوز لهم التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب رفض الطلب السابق، وتطبق في شأن هذا الطلب كافة الأحكام السابقة.

المادة (٨)

تقيد طلبات الشهر بمعرفة الجهة المعنية بالوزارة في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ الورود وتقيد الهيئات المشهرة في سجل خاص بذلك كما تقيد الطلبات التي تقرر رفضها في سجل خاص بهذه الطلبات.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم هذه السجلات.

المادة (٩)

تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الخاصة بمجرد شهر نظامها وقيدها في السجل الخاص بذلك، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.

المادة (١٠)

تتمتع الهيئات الخاصة بالامتيازات الآتية:

أولا: أ- جواز نزع الملكية لصالحها وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

ب- عدم جواز التعدي على أموالها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ثانيا: أ- تعفى من رسوم تسجيل عقود الملكية الخاصة بها، كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم مستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة المالية، عدا الضريبة الجمركية والتي يرجع بشأنها إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب- تصرف إعانة حكومية للهيئة الخاصة بنسبة ٧٥٪ من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة المالية.

ثالثا: يعامل العاملون بالهيئة الخاصة من غير العمانيين وعائلاتهم معاملة المواطنين العمانيين فيما يتعلق بالعلاج والإقامة في المستشفيات الحكومية وأي مزايا أخرى مقررة للعمانيين.

رابعا: يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة وموافقة جهة العمل ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها على أن تتحمل جهة عملهم الأصلية رواتبهم، كما يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة اتخاذ إجراءات تفرغ أعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية المساعدة لها من أعمالهم الأصلية لمزاولة التدريب والاستعداد والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة ويصدر بقواعد التفرغ وإجراءاته قرار من الوزير.

المادة (١١)

تخصص الوزارة المشرفة على توزيع أراضي الدولة وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، الأراضي المناسبة للهيئة الخاصة بالقدر اللازم لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها.

المادة (١٢)

يجوز للهيئة الخاصة تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة.

الفصل الثاني
الإشراف والرقابة على الهيئات

المادة (١٣)

للهيئة الخاصة أن تتخذ الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها وتباشر كافة اختصاصاتها وتدير أنشطتها المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن، ويجوز لها أن تنشئ فروعا طبق لنظامها الأساسي وموافقة الوزارة على ذلك.

المادة (١٤)

تخضع الهيئة الخاصة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية. وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة الهيئة لنظامها الأساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة، وقرارات جمعيتها العمومية.
وللجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على كافة سجلات الهيئة الخاصة ومستنداتها ومتابعة أوجه نشاطها، وفي حالة ثبوت مخالفات عليها أن تخطر الهيئة بتلافيها وإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (١٥)

يجب على الهيئة الخاصة أن تثبت اسمها وشعارها ورقم شهرها وتاريخه، ودائرة نشاطها على جميع محرراتها ومطبوعاتها وسجلاتها ولا يجوز لها أن تتخذ اسما أو شعارا يثير اللبس بينها وبين أي هيئة خاصة أخرى في نفس دائرة نشاطها الجغرافي.

المادة (١٦)

فيما عدا الهيئات الخاصة المنتسبة لهيئات دولية أو إقليمية أو قارية قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاشتراك في أي هيئة مقرها خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
ولا يجوز للهيئة الخاصة أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وطبقا للائحة التي يعتمدها الوزير في شأن قواعد وإجراءات السفر خارج السلطنة.
كما لا يجوز لها اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.

الفصل الثالث
الجمعية العمومية

المادة (١٧)

يكون لكل هيئة خاصة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المستوفين للشروط التي ينص عليها نظامها الأساسي، ويجوز للوزير أن يستثني الاتحادات النوعية واللجان الرياضية من هذا الحكم وفقا لطبيعتها، ويكون لمجلس إدارتها سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.

المادة (١٨)

تجتمع الجمعية العمومية للهيئة الخاصة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني تقوم الوزارة بتكليف مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.
وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.

المادة (١٩)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الماضية وبرامج النشاط، وخطة العمل للسنة الجديدة، وتقرير مدقق الحسابات.

٣- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.

٤- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.

٥- اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.

٦- تحديد أجر المدير المتفرغ.

٧- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الخاصة.

المادة (٢٠)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب مقدم من ربع عدد أعضائها – على الأقل – الذين لهم حق الحضور، أو من الوزارة، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وإلا جاز للوزارة أن تتولى هذا الأمر على نفقة الهيئة.
وتتبع في شأن الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية.

المادة (٢١)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

١- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

٢- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة.

٣- تعديل النظام الأساسي للهيئة الخاصة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

٤- دمج الهيئة الخاصة في هيئة خاصة أخرى تمارس نفس النشاط أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور.

ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الاجتماع بالنسبة للبندين (٣، ٤) إلا بعد اعتماد الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها، ويشترط أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.

المادة (٢٢)

إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء المجلس بما لا يخل بالأغلبية داخله، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال خمسة عشر يوما.
وإذا أسقطت عضوية مجلس الإدارة كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون الهيئة والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة.
وفي الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس.

المادة (٢٣)

لا يجوز للجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

المادة (٢٤)

لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) التخلف عن حضور اجتماعاتها وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة التي ينص عليها النظام الأساسي، كما لا يجوز لعضو الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) أن يحضر اجتماعها أثناء مناقشة أي موضوع يكون له فيه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، كما لا يجوز له التصويت إذا كان موضوع القرار إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء أي نزاع بينه والهيئة الخاصة، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (٢٥)

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة الخاصة، ولا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمالها أو التغيير في حالة المرشحين لمجلس الإدارة.

المادة (٢٦)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا، وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
ومع مراعاة أحكام الحالات التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.

المادة (٢٧)

يجب إخطار الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول أعمالها ومرفقاته في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الخاصة كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده على الأكثر.
ويجوز للوزارة أن توفد عنها مندوبا لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والإشراف على إجراءاتها، وله أن يبدي رأيه فيما يثار من مناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٢٨)

للوزارة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية إذا خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للهيئة الخاصة.
وللهيئة الخاصة أن تتظلم إلى الوزير من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار الهيئة بالنتيجة كتابة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة

المادة (٢٩)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون لكل هيئة خاصة مجلس إدارة مدته أربع سنوات لا يقل عدده عن سبعة ولا يزيد على اثني عشر عضوا ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وكيفية تشكيله والشروط المطلوبة في أعضائه وعددهم.
ويكون الأعضاء العمانيون في الاتحادات الدولية والقارية أعضاء في الاتحادات المماثلة في السلطنة.
وللوزير أن يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة ويكون لهم كافة حقوق العضوية.
ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شؤونها وفقا لأحكام القانون والنظم والقرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
ويكون جميع أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية يكون كل عضو من الأعضاء وكذا جميع العاملين بالهيئة الخاصة مسؤولا عن القرارات التي يصدرها أو التصرفات التي يقوم بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

المادة (٣٠)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة والعمل لديها بأجر.

المادة (٣١)

يجوز للوزارة إذا اقتضت المصلحة العامة أن توفد عنها مندوبا لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وإبداء رأيه في أي موضوع يبحثه المجلس وإثبات ذلك في محضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
وتخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاده، وللوزارة الحق في إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة الخاصة ولوائحها.
ويجوز للهيئة الخاصة التظلم من هذا القرار وفقا للأحكام الواردة في المادة (٢٨) من هذا القانون.

المادة (٣٢)

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا للهيئة وفقا للشروط والقواعد التي تنظمها لائحة المديرين المتفرغين وبأجر لا يجاوز ما تقرره الجمعية العمومية ولا يجوز للمدير المتفرغ مزاولة أي عمل آخر في المجال الرياضي، وتنتهي فترة عمله بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه.
ويجوز أن يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يعاونه في أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته، ويحدد النظام الأساسي طريقة تشكيله واختصاصاته.

المادة (٣٣)

إذا خلا مكان عضو أو أكثر من مجلس الإدارة، للوزير أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء المجلس إذا أصبح الباقون أقل من النصف، فإذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أربعة فأقل يعين مجلس إدارة مؤقتا للهيئة، ويتم التعيين في الحالتين من بين الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المقررة بالنظام الأساسي للهيئة الخاصة، وذلك لحين انعقاد أول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.

المادة (٣٤)

للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضائها لمدة سنة وذلك في الحالتين الآتيتين:

١- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

٢- ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة الخاصة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الوزارة.
ويجب أن ينشر قرار حل مجلس الإدارة في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره.
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر فوات ميعاد الستين يوما المشار إليه دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.

المادة (٣٥)

على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحله والعاملين القائمين بالعمل المبادرة بتسليم المجلس المؤقت جميع الأموال والسجلات والمستندات والموجودات، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم التضامنية والشخصية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون.

المادة (٣٦)

يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرا مفصلا عما قام به خلال فترة إدارته، وكذا انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة.

المادة (٣٧)

يجوز حل الهيئة الخاصة أو إدماجها في هيئة أخرى بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:

١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- إذا تصرفت في أموالها في غير أغراضها المحددة في نظامها الأساسي.

٣- إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة.

ويبلغ قرار الحل أو الدمج بالطرق الرسمية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد في المادة (٣٤).

المادة (٣٨)

يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة الخاصة التي صدر قرار بحلها أو دمجها والعاملين بها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور صدور قرار الحل أو الدمج، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (٣٩)

يحظر على كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الهيئة ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هيئة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.

المادة (٤٠)

الهيئة التي صدر قرار بحلها أو دمجها يعين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها – ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وتقوم الوزارة بتوجيه أموال الهيئة المنحلة إلى الهيئات الأخرى التي تراها – وفي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للهيئة التي أدمجت فيها.

الفصل الخامس
موارد الهيئة الخاصة وأوجه صرفها

المادة (٤١)

تتكون موارد الهيئة الخاصة مما يأتي:

١- اشتراكات العضوية كما يحددها نظامها الأساسي.

٢- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الوزارة.

٣- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة.

٤- إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات التي توافق عليها الوزارة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن.

٥- عائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

المادة (٤٢)

تبدأ السنة المالية للهيئة الخاصة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنتهي السنة المالية الأولى للهيئة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة التي تبدأ فيها نشاطها.

المادة (٤٣)

تكون للهيئة الخاصة ميزانية سنوية وحساب ختامي يجرى إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المقررة ويبين النظام الأساسي قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية.

المادة (٤٤)

إذا بلغت الميزانية السنوية للهيئة الخاصة خمسين ألف ريال عماني يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي لها بمعرفة مدقق حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية العادية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته.

المادة (٤٥)

على الهيئة الخاصة إيداع أموالها في حساب باسمها لدى أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة مع إخطار الوزارة بذلك كتابة ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بعد موافقة الوزارة، كما تحدد الوزارة أوجه صرف أي معونات أو دعم حكومي لأي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (٤٦)

على الهيئة الخاصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

المادة (٤٧)

لا يجوز للهيئات الخاصة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز لها أن تسمح بإدخال المشروبات الروحية أو تقديمها أو تناولها في مقرها أو القيام بألعاب القمار أيا كان نوعها.

المادة (٤٨)

لا يجوز للهيئة الخاصة أن تتلقى أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة أو أن تدفع شيئا من أموالها لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة لها والمتصلة بنشاطها.

المادة (٤٩)

لا يجوز للهيئة الخاصة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

الفصل السادس
النشاط الرياضي

المادة (٥٠)

يباشر النشاط الرياضي في السلطنة كل من الهيئات الآتية:

١- اللجنة الأولمبية العمانية.

٢- اتحادات اللعبات الرياضية.

٣- الاتحادات النوعية والهيئات المركزية الرياضية التي تمارس النشاط الرياضي في مجال عملها.

٤- الأندية الرياضية والأندية المتخصصة.

٥- الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.

ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في ممارسة نشاطها واختصاصاتها المحددة بهذا القانون وفي نظامها الأساسي.

المادة (٥١)

الهيئة المركزية الرياضية هي كل مجموعة مكونة من وحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا رياضيا في أكثر من مجال ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بها بالاتفاق مع الوزير، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لسند إنشائها ويصدر بتحديد صفتها وحصرها على مستوى السلطنة قرار من الوزير وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بالحقوق والامتيازات والواجبات الواردة في هذا القانون.

الفصل السابع
اللجنة الأولمبية العمانية

المادة (٥٢)

اللجنة الأولمبية العمانية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي.
وهي وحدها التي تمثل السلطنة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل السلطنة أو خارجها.
ويرخص لها في حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التسمي باسم اللجنة الأولمبية العمانية أو اتخاذ أي مسمى يثير اللبس في هذا الشأن.
كما لا يجوز استعمال اسمها أو رمزها أو صنع هذه الأشياء أو الاتجار بها بغير إذن مسبق منها وفق أحكام الميثاق الأولمبي والشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة.
ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية الذي يعتمده الوزير إطار عملها وشروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الأولمبية الدولية.

المادة (٥٣)

تباشر اللجنة الأولمبية العمانية الاختصاصات الواردة في نظامها الأساسي وعلى الأخص ما يلي:

١- تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في سلطنة عمان وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات بالسلطنة والاشتراك معها في وضع برامجها وخططها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة.

٢- رعاية الحركة الأولمبية في السلطنة والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية في المجال الرياضي والتشجيع الجاد وبالوسائل والسبل المناسبة لتطوير مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية على كافة المستويات محليا ودوليا.

٣- تنظيم الدورات واللقاءات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية المقرر إقامتها في السلطنة وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

٤- الإشراف على إعداد المنتخبات والفرق التي تقرر الدولة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واقتراح اختيار ممثلي السلطنة فيها طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية وما تقرره لجان هذه الدورات واقتراح تمثيل الاتحادات المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الوزارة.

٥- الاشتراك مع جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق والمنتخبات الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها.

٦- الإذن باستعمال اسم ورمز اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها.

٧- العمل على حل أي مشاكل أو نزاعات رياضية وفقا للآلية التي يتضمنها النظام الأساسي لحل النزاعات بين الهيئات.

المادة (٥٤)

يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية كيفية تشكيل مجلس إدارتها وعدد أعضائه شريطة أن يكونوا من بين ممثلي الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية والهيئات التي يقر الميثاق الأولمبي انضمامها إلى عضوية اللجنة.

المادة (٥٥)

تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات، على أن يجرى انتخاب أعضاء مجالس إدارتها في أول جمعية عمومية تعقد عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تقم، اشتركت فيها السلطنة أو لم تشترك.

الفصل الثامن
اتحادات اللعبات الرياضية

المادة (٥٦)

اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات النوعية والمركزية التي لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد وتوافق الوزارة على انضمامها وفقا للشروط والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.
والاتحاد هو المسؤول فنيا عن شؤون هذه اللعبة في كافة أنحاء السلطنة ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي المختص.

المادة (٥٧)

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الواردة في نظامه الأساسي – في إطار السياسة العامة للوزارة – وعلى الأخص ما يلي:

١- وضع السياسة العامة التي تكفل نشر اللعبة في السلطنة ورفع مستواها فنيا بين الأندية والهيئات الأعضاء.

٢- إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع برامج وخطط اشتراك أعضائه في فعالياته وأنشطته، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها.

٣- وضع الأسس والقواعد والبرامج التي تنظم شؤون التدريب، وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المدربين الوطنيين والأجانب بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية العمانية، على أن يعتمد ذلك من الوزارة.

٤- المحافظة على القواعد والنظم والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بها والمناسبة لظروف السلطنة، وتنظيم شؤون الاحتراف وذلك كله وفقا للقواعد التي يحددها الاتحاد الدولي المختص.

٥- تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة باللعبة في السلطنة ووضع الأسس والشروط اللازمة لهذا التنظيم، ومنح ألقاب ومراكز الفوز والجوائز لهذه المسابقات.

٦- إعداد المنتخبات الوطنية التي تمثل السلطنة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي كافة البطولات والإشراف على تدريبها.

٧- الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها في أية منافسات أو لقاءات مع فرق أجنبية بالداخل أو الخارج والإشراف على تنظيمها في حالة إقامتها داخل السلطنة بعد موافقة اللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة.

٨- إجراء البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب الخاصة بها، وإبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية أية خلافات تنشأ بينها.

٩- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات في حالة إقامتها داخل السلطنة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة في الحالتين.

١٠- اعتماد قيد وتسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء واشتراكهم في المسابقات المختلفة وذلك وفقا للوائحه ونظمه وطبقا للقواعد الفنية التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة.

١١- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية مقرها خارج السلطنة.

المادة (٥٨)

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.

المادة (٥٩)

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يتولوا بصفة مباشرة التدريب أو إدارة شؤون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء به.
كما لا يجوز لهم أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ومسابقاته الرسمية أو التحكيم في هذه المباريات.

المادة (٦٠)

لا يجوز للأندية أو الهيئات إقامة لقاءات أو مباريات مع الفرق الخارجية داخل أو خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المختص واللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة.

المادة (٦١)

يضع مجلس إدارة الاتحاد اللوائح التي تتضمن الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر فيمن يشرف على اللعبة في النادي أو الهيئة النوعية أو المركزية.
وللنادي أو الهيئة أن يتظلم منها للوزارة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

الفصل التاسع
الأندية واللجان الرياضية

المادة (٦٢)

النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأفراد بهدف تنمية وتكوين شخصياتهم بصورة متكاملة من جميع النواحي رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا عن طريق نشر وممارسة التربية الرياضية السليمة بينهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسير السبل والوسائل المتعددة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيد.

المادة (٦٣)

الأندية الرياضية بالسلطنة نوعان:

١- ناد رياضي عام تمارس فيه كافة الأنشطة.

٢- ناد رياضي متخصص ويقتصر نشاطه الرسمي على رياضة واحدة.

وذلك وفقا للنظام الأساسي الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.

المادة (٦٤)

يجب على النادي الذي يشارك في عضوية اتحاد رياضي اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها ذلك الاتحاد ويلتزم بكل القرارات والقواعد الدولية ذات الصلة.

المادة (٦٥)

الأندية التي يشترك في عضويتها عمانيون وأجانب، يجب أن تكون أغلبية مجلس الإدارة فيها من العمانيين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية من هذا الشرط.

المادة (٦٦)

يصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم مواعيد فتح وغلق الأندية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسلطنة.

المادة (٦٧)

يجب أن تكون المقار الإدارية والمنشآت الرياضية للنادي صالحة لممارسة الأنشطة المختلفة المحققة لأغراضه ومزودة بالأدوات والمهمات اللازمة وأن تكون مقامة وفقا للتخطيط الذي تضعه الوزارة والاشتراطات الفنية والصحية والإنشائية التي تحددها الجهات المختصة ذات الصلة.

المادة (٦٨)

يجب أن يكون للنادي سجلاته الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعماله، بالإضافة إلى السجلات الخاصة بالأنشطة وذلك وفقا للنظام الأساسي للأندية.

المادة (٦٩)

يمارس النشاط الرياضي بالوحدات الحكومية والشركات وغيرها من الجهات وفقا لإمكاناتها وظروفها عن طريق الأندية أو اللجان الرياضية التي يعتمد الوزير لائحتها وكيفية إدارة أعمالها وتشكيل مجلس إدارتها وغير ذلك من الأحكام.

الفصل العاشر
الاتحادات النوعية

المادة (٧٠)

الاتحاد النوعي هو هيئة خاصة تتكون من أندية أو لجان رياضية تتشابه في أغراضها ونشاطها بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط والاستفادة المتبادلة بالخبرات والمنشآت التابعة لها.
وينشأ هذا الاتحاد باتفاق الجهات المشار إليها أو بقرار من الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للنظام الأساسي للاتحادات النوعية الذي يصدره الوزير متضمنا قواعد وأسس تكوين الاتحاد وإدارته والعلاقة بين أعضائه ومجال نشاطه ومصادر تمويله وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

المادة (٧١)

يباشر الاتحاد النوعي الاختصاصات الآتية:

١- التنسيق بين برامج ونشاط أعضائه وتسوية أية خلافات تنشأ بينهم.

٢- تنظيم عمليات التمويل وبحث وسائل دعم ميزانية الأعضاء بالاتحاد.

٣- تنظيم برامج الاستفادة المتبادلة بين الأعضاء كل وفق قدراته وإمكاناته.

٤- تزويد الوزارة بالتقارير والمقترحات التي يراها الاتحاد لرفع مستوى خدماته وأنشطته.

٥- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية والعالمية في مجال نشاط الاتحاد.

المادة (٧٢)

يكون لكل عضو بالاتحاد استقلاله الذاتي في ممارسة أنشطته المختلفة وله استغلال أمواله الخاصة في تحقيق أغراضه وفقا لنظامه الأساسي، مع الالتزام بخطة الاتحاد وقرارات مجلس إدارته.
ويجوز للأعضاء التظلم للوزارة من أي قرار يصدره مجلس إدارة الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم به ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائيا.

الفصل الحادي عشر
العقوبات

المادة (٧٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ و٤٧ و٤٨ والفقرتين ٤ و٥ من المادة ٥٢) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة أية أدوات أو أشياء تتعلق بالمخالفة.

المادة (٧٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يمارس نشاطا رياضيا منظما وفقا لأحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة خاصة مشهرة.

٢- كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع أغراضها، أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذه الأغراض، أو يدخل في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في إهدار أموال الهيئة وإلحاق خسارة مادية بها.

٣- كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية وصدر قرار بحلها وتصفيتها.

٤- كل مصف يقوم بالتصرف في أموال الهيئة وموجوداتها على خلاف القواعد المقررة بقرار التصفية.

٥- كل من يقوم بجمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع أو تلقي أي أموال باسم الهيئة الخاصة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

٦- كل من يمتنع عمدا عن رد أية أموال أو سجلات أو دفاتر أو محررات مملوكة للهيئة الخاصة إلى مجلس إدارتها أو إلى الوزارة.

٧- كل من يحرر أو يقدم محررا أو سجلا من هذه السجلات يحتوي على بيانات كاذبة أو إخفاء أية بيانات أو سجلات مطلوبة منه تتعلق بالعمل إذا كان من شأنها الإضرار بنشاط الهيئة الخاصة أو بأموالها.

2007/81 81/2007 ٢٠٠٧/٨١ ٨١/٢٠٠٧