نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ هلال بن خالد المعولي عضوا في مجلس الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/89 89/2007 ٢٠٠٧/٨٩ ٨٩/٢٠٠٧