نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة للبيئة والشؤون المناخية تؤول إليها، من وزارة البليدات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالبيئة، كما ينقل إليها، بذات درجاتهم المالية، جميع الموظفين العاملين في مجال البيئة بالوزارة المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/90 90/2007 ٢٠٠٧/٩٠ ٩٠/٢٠٠٧