نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء سكرتارية مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تسري على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموظفيها أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
المادة الثانية
يباشر الأمين العام لمجلس الوزراء الصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المشار إليها وأي قانون آخر فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢٧ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/96 96/2007 ٢٠٠٧/٩٦ ٩٦/٢٠٠٧