نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية كل من:
| – وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه | نائبا للرئيس |
| – وزير القوى العاملة. | |
| – وزير الخدمة المدنية. | |
| – أمين عام وزارة المالية. | |
| – وزير الإسكان. | |
| – وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية. | |
| – وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة. | |
| – أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن. | |
| – أمين عام مجلس المناقصات. |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/105 105/2007 ٢٠٠٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٧
