التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٧ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

2007/105 105/2007 ٢٠٠٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية كل من:

– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه نائبا للرئيس
– وزير القوى العاملة.  
– وزير الخدمة المدنية.  
– أمين عام وزارة المالية.  
– وزير الإسكان.  
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية.  
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.  
– أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن.  
– أمين عام مجلس المناقصات.  

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/105 105/2007 ٢٠٠٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٧