التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٧ بشأن إحرامات مبنى وزارة الخارجية

2007/110 110/2007 ٢٠٠٧/١١٠ ١١٠/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

دون المساس بالمنشآت والمباني القائمة، يحظر الترخيص – أو تجديده – بمباشرة أية أنشطة تجارية أو سياحية أو ثقافية أو رياضية أو ترفيهية أو إقامة أية منشآت أو خدمات أو مرافق أو مبان جديدة من أي نوع بصفة دائمة أو مؤقتة في احرامات مبنى وزارة الخارجة، أو إجراء أية تعديلات على التراخيص وسندات تملك المنشآت والمباني القائمة بما يؤدي إلى تغيير شلكها أو استخداماتها سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
كما يلتزم أصحاب التراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عند تنفيذها أو تجديدها بالحصول على موافقة هذه الوزارة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/110 110/2007 ٢٠٠٧/١١٠ ١١٠/٢٠٠٧