نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى المذكرة وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/114 114/2007 ٢٠٠٧/١١٤ ١١٤/٢٠٠٧