التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

2007/117 117/2007 ٢٠٠٧/١١٧ ١١٧/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، الموقعة في واشنطن العاصمة بتاريخ ٣ مارس ١٩٧٣م والمعدلة في بون بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية طبقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/117 117/2007 ٢٠٠٧/١١٧ ١١٧/٢٠٠٧