نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء طريق الحمرية – الوادي الكبير المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق الحمرية – الوادي الكبير
في إطار استكمال شبكة الطرق الاستراتيجية بالخارطة الهيكلية لمحافظة مسقط، أعدت بلدية مسقط مخططا عاما لمشروع إنشاء طريق الحمرية – الوادي الكبير ومخططات أخرى تفصيلية بقطع الأراضي والمنشآت المتأثرة بهذا المشروع والذي يعتبر من المشاريع الحيوية في محافظة مسقط.
ونظرا لما تبين من أن بعض المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض مسار هذا الطريق، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك المنشآت والأراضي المتأثرة بتنفيذ المشروع، وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
وزير ديوان البلاط السلطاني
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
2007/119 119/2007 ٢٠٠٧/١١٩ ١١٩/٢٠٠٧