نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى سامية بنت عبد الله بن مبارك الفوري، اعتبارا من ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٥م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/130 130/2007 ٢٠٠٧/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٧