التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٨ بتعديل الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط 2008/1 1/2008 ٢٠٠٨/١ ١/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 أبريل 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/1 1/2008 ٢٠٠٨/١ ١/٢٠٠٨ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٨ بتعيين مستشار للدولة → مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني