التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٨ في شأن تنظيم الاعتناء بالنخيل والأشجار الأخرى بمحافظة مسقط 2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أغسطس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م 2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بشأن الضوابط والقواعد المنظمة للعروض الترويجية لخدمات الاتصالات → وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة