التصنيفات قرار وزاري وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٠٨ بحظر صيد وجمع الصفيلح مؤقتا 2008/24 24/2008 ٢٠٠٨/٢٤ ٢٤/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 يونيو 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م 2008/24 24/2008 ٢٠٠٨/٢٤ ٢٤/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الثروة السمكية ← وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية → الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ٩ / ٢٠٠٨ بتعديل لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال