التصنيفات قرار وزاري وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٤ بشأن تحديد مقابل الإعلانات التي تبث في إذاعة سلطنة عمان 2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الإعلام ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية → الجريدة الرسمية العدد ٨٥٩