التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٠٨ بتطبيق القواعد المعدلة لممارسة مواطني دون مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة 2008/190 190/2008 ٢٠٠٨/١٩٠ ١٩٠/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 مايو 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م 2008/190 190/2008 ٢٠٠٨/١٩٠ ١٩٠/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٠٨ بتنظيم بيع الإسمنت