وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٤٧ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٧ بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في منطقة ميناء صحار الصناعي إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م