التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠٠٨ بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء 2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 سبتمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م 2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٤٧ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٧ بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في منطقة ميناء صحار الصناعي إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م → وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١