التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠٠٨ بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء 2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 سبتمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م 2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم المراكز الثقافية الأهلية → مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٨ بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية