التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٨ بالترخيص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية السورية

2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرخص لعبير دريد محمد حسن اللحام الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية السورية اعتبارا من ٥ / ٩ / ٢٠٠٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨