نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرخص لعبير دريد محمد حسن اللحام الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية السورية اعتبارا من ٥ / ٩ / ٢٠٠٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨