نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة النقل والاتصالات
١- اقتراح السياسة العامة للنقل والاتصالات في السلطنة وسبل توجيهها بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
٢- إعداد الدراسات والمخططات والبرامج الخاصة بأعمال الطرق والموانئ والمطارات والأرصاد والملاحة والبريد، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من تلك الأعمال بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والإشراف على تنفيذها وصيانتها.
٣- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة، والعمل على حسن تطبيقها، وإصدار اللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بتلك الاختصاصات.
٤- إعداد الدراسات الفنية لتنمية قطاعات الوزارة المختلفة، وتقييم المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
٥- دعم مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات النقل والاتصالات بمستوى متميز، والنهوض بمتطلبات الخدمة في جميع مجالات عمل الوزارة.
٦- الإشراف على تقديم الخدمات البريدية والعمل على تطويرها.
٧- رعاية مصالح الحكومة في الشركات العاملة في مجالات النقل والاتصالات التي تمتلك الحكومة رأسمالها أو تساهم فيه.
٨- العمل على تنمية وتطوير التعاون في مجالات النقل والاتصالات بين السلطنة وغيرها من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
٩- العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة.
2008/19 19/2008 ٢٠٠٨/١٩ ١٩/٢٠٠٨