نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م | الاسم | تاريخ الموافقة |
١ | ريا بنت محمد بن حمد المحروقية | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٢ | عيسى بن علي بن راشد الهنائي | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٣ | رحمة بنت عبدالله بن سعيد الشريقية | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٤ | حبيبة بنت سعيد بن سلوم الجهضمية | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٥ | أنور بن أحمد بن عبيد اللمكي | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٦ | كاذية بنت أحمد بن عبيد اللمكية | ٧ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٧ | أحمد بن عيسى بن إبراهيم البحراني | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٨ | حماد بن سعيد بن حماد المقبالي | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٩ | سليم بن عامر بن محمد الغيثي | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
١٠ | زليخة بنت محمد بن عبدالله الغافرية | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
١١ | سالم بن حمد بن سعيد الخنبشي | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
١٢ | سيف بن ساعد بن محمد الفرقاني | ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٧م |
2008/20 20/2008 ٢٠٠٨/٢٠ ٢٠/٢٠٠٨