نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى اللواء عبدالله بن راشد بن عبدالله الكلباني إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
2008/22 22/2008 ٢٠٠٨/٢٢ ٢٢/٢٠٠٨