التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٨ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٦ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

2008/40 40/2008 ٢٠٠٨/٤٠ ٤٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٦ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ثانيا) من القائمة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٦ المشار إليه النص الآتي:

ثانيا: أعضاء بدرجة مدير عام على الأقل يمثلون الأجهزة الحكومية الآتية:
١- وزارة الصحة.
٢- وزارة التجارة والصناعة.
٣- وزارة الثروة السمكية.
٤- وزارة الإسكان.
٥- وزارة البيئة والشؤون المناخية.
٦- وزارة القوى العاملة.
٧- وزارة السياحة.
٨- وزارة التربية والتعليم.
٩- شرطة عمان السلطانية.
١٠- بلدية مسقط.
١١- اللجنة العليا لتخطيط المدن.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/40 40/2008 ٢٠٠٨/٤٠ ٤٠/٢٠٠٨