التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٨ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

2008/56 56/2008 ٢٠٠٨/٥٦ ٥٦/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه الجدول المرافق.

المادة الثانية

يستحق الموظف الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم الراتب المقرر للدرجة التي يشغلها وفقا للجدول المرافق أو الراتب الذي وصل إليه – شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير عام ٢٠٠٨.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.

ملحق رقم (١)
جدول الدرجات والرواتب

الدرجة الراتب العلاوة الدورية ملاحظات
أ ٢٠٠٥ ٥٠  
ب ١٥٤٠ ٤٠  
ج ١١٩٠ ٤٠  
د ٩٧٠ ٤٠  
هـ ٧٤٥ ٢٠  
الأولى ٦٢٠ ٢٠  
الثانية ٥٥٠ ١٢  
الثالثة ٤٨٠ ١٢  
الرابعة ٤٢٥ ١٠  
الخامسة ٣٨٠ ١٠  
السادسة ٣٤٥ ٨  
السابعة ٣٠٥ ٨  
الثامنة ٢٧٥ ٧  
التاسعة ٢٧٠ ٧ نهاية درجات مجموعتي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
العاشرة ٢٤٠ ٦  
الحادية عشرة ٢١٠ ٦  
الثانية عشرة ١٩٠ ٦  
الثالثة عشرة ١٧٠ ٦  
الرابعة عشرة ١٥٠ ٥  

2008/56 56/2008 ٢٠٠٨/٥٦ ٥٦/٢٠٠٨