نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في سنغافورة بتاريخ ٢٩ ذي القعدة ١٤٢٨هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م.
2008/101 101/2008 ٢٠٠٨/١٠١ ١٠١/٢٠٠٨