التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٨ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية

2008/102 102/2008 ٢٠٠٨/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية، الموقعة في أنقرة بتاريخ ٢ جمادى الثانية ١٤٢٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م.
2008/102 102/2008 ٢٠٠٨/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٨