التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٨ بالتصديق على الاتفاق الخاص بآلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال النقل الجوي

2008/109 109/2008 ٢٠٠٨/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاق الخاص بآلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال النقل الجوي الموقع بتاريخ ١٧ شعبان ١٣٢٦هـ الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/109 109/2008 ٢٠٠٨/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٨