التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠٨ بتعيين سفير غير مقيم

2008/111 111/2008 ٢٠٠٨/١١١ ١١١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى منغوليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/111 111/2008 ٢٠٠٨/١١١ ١١١/٢٠٠٨