نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ ١١ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ الموافق ١٨ ابريل ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من شوال سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/114 114/2008 ٢٠٠٨/١١٤ ١١٤/٢٠٠٨