نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش،
وعلى القرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ بتعديل الديات والأروش،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.
وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية
تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق، وذلك دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠٠٨م.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
ملحق الديات والأروش
أولا: الدية الكاملة:
– فقد عضو من الأعضاء الفردية في الجسم.
– فقد عضوين من الأعضاء الزوجية في الجسم أو أحدهما إذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر أو كان العضو الآخر غير موجود عند الإصابة.
– فقد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعا.
– فقد القدرة الجنسية أو فقد القدرة على الإنجاب لدى الرجل أو المرأة.
– فقد حاسة من الحواس (الذوق، اللمس، السمع، البصر، الشم).
– فقد وظائف العقل.
– فقد الأسنان جميعا.
– الجنين إذا سقط حيا فمات.
ثانيا: نصف الدية: عند فقد واحد من الأعضاء الزوجية.
ثالثا: ثلث الدية:
– الجائفة التي ينشأ عنها جرح نافذ إلى التجويف الصدري أو البطني وما في حكمها فإن نفذت من الجانب الآخر ثلثا الدية.
– الآمة التي تصل إلى أم الدماغ.
– الدامغة التي تصل إلى الدماغ.
رابعا: عشر ونصف عشر الدية:
– المنقلة إذا كسرت العظم ونقلته من مكانته.
خامسا: عشر الدية:
– فقد الإصبع كاملا.
– الهاشمة إذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه.
سادسا: نصف عشر الدية:
– فقد أنملة إصبع الإبهم.
– فقد السن.
– الموضحة في الجراح إذا أوضح العظم.
سابعا: عشر عشر الدية:
الغمية (الغيبوبة) إذا قام سالما دون أن يمضي عليه وقت صلاة، فإن مضى فله بكل صلاة خمس ثلث الدية حتى تكتمل ولا يزاد عليها ولو طالت المدة.
2008/118 118/2008 ٢٠٠٨/١١٨ ١١٨/٢٠٠٨