التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٨ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

2008/120 120/2008 ٢٠٠٨/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ ١٣ صفر ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/120 120/2008 ٢٠٠٨/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٨