نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح الفريق السيد منذر بن ماجد بن سعيد آل سعيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق مرتبة وزير.
المادة الثانية
يرقى العميد أول هلال بن حمود بن حمد المعمري إلى رتبة لواء ويعين مساعدا لرئيس جهاز الاتصالات والتنسيق.
المادة الثالثة
يرقى العميد أول نوح بن سبيل بن عيسى البلوشي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.
المادة الرابعة
يرقى العميد الركن محاد بن مبارك بن أحمد المشيخي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/123 123/2008 ٢٠٠٨/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٨